كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ (¬1).
وقال ابن حبيب: إِن كانت صَرُورَةً (¬2) خرجت وإِلا فلا.
قال ابن رشد: ولو كانت متجالة (¬3) أو ممن لا يؤبه إِليه لم تمنع من الخروج.

تنبيه (¬4):
واختلف هل يكون عبدُها محرمًا يخلو بها ويسافر معها؟ فيه قولان، وعلى القول بالجواز، فهل يُشترط أن يكون وغْدًا؟ - وبه قال مالك - أو لا يُشترطُ ذلك؟
¬__________
= وقال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة. (طريق الرشد: 1/ 222 رقم 690).
وانظر: (إِحكام الأحكام: شرح العمدة: 2/ 18 وما بعدها، رقم 4).
(¬1) وأن الفساد ... بالليل: ساقط من (ص).
(¬2) الصرورة، بفتح الصاد: الذي لم يحج، يوصف بهذه الكلمة المذكر والمؤنث. (المصباح المنير: صرر: 1/ 338).
(¬3) المتجالات من النساء: هُنَّ القواعد وهن العجائز.
قال أبو الحسن المنوفي: المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إِليها.
(نوازل عبد القادر الفاسي، عند المسألة التاسعة. مخط. خاص).
(¬4) هذا التنبيه نقله الحطاب عن ابن فرحون في (مواهب الجليل: 2/ 522 - 523).

الصفحة 228