كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ذهب القاضي إِسماعيل (¬1) وغيرُه إِلى جواز ذلك.
قال ابن القطّان (¬2): وهو الصحيح.
وذهب ابنُ القصَّار (¬3) وابن عبد الحكم إِلى المنع (¬4) من ذلك.
¬__________
(¬1) إِسماعيل بن إِسحاق بن إِسماعيل بن حماد الأزدي، أبو إِسحاق مولى آل جرير بن حازم، نشأ بالبصرة ثم استقر ببغداد، كان شيخ المالكية في عصره بالعراق. من تآليفه أحكام القرآن. ولد سنة 200. ت 282.
(الأعلام: 1/ 305، تاريخ بغداد: 6/ 284، الديباج: 1/ 282، الشجرة: 65، كحالة: 2/ 261، المدارك: 4/ 267، المرقبة العليا: 33، معجم الأدباء لياقوت: 6/ 129).
(¬2) علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إِبراهيم الكتامي الفاسي أبو الحسن. أصله من قرطبة. كان محدثًا متفننًا في المعرفة والدراية. ألف النظر في أحكام النظر، وشرح الأحكام لعبد الحق. وتولى القضاء بسجلماسة. وبها توفي سنة 628.
(التكملة: 2/ 286 رقم 1920 ط. مدريد، جذوة الاقتباس: 2/ 470 رقم 519).
(¬3) علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن القاضي الإِمام البغدادي المالكي. تفقه بالأبهري، وأخذ عنه ابن نصر وأبو ذر الهروي الذي قال عنه: هو أفقه من رأيت من المالكيين. ألف الحجة لمذهب مالك. كان أصوليًا نظارًا ثقةً قليلَ الحديث. ت 398.
(الديباج: 2/ 100، الشجرة: 92، طبقات الفقهاء للشيرازي: 168، الفكر السامي: 2/ 119، المدارك: 7/ 70).
(¬4) هذا ما ذهب إِليه عمر بن عبد العزيز أيضًا، فكره أن يخرج بالمرأة عبدُها إِلا أنْ يكون أخًا لها من الرضاعة. (النوادر: 1/ 161 أ). وانظر (أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 102)

الصفحة 229