كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل وشرط صحته الإسلام
فلا يصح الكافر ويصح ممّن لا يجب عليه كالصبيّ والعبد (¬1).

فصل
وأما حكم أدائه فهو على الفور (¬2).
والقول بالتراخي للمغاربة (¬3) مستقرأٌ من مسائل مثل قوله فيمن منعه أبواه من الخروج إِلى الحج، فقال: يترضَّاهما العام والعامين (¬4)، فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما.
¬__________
(¬1) قوانين الأحكام الشرعية: 146.
(¬2) قال الشيخ ابن عاشور: "معنى الفور: أن يوقعه المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولًا عند استكمال شروط الاستطاعة". (التحرير والتنوير: 4/ 24). وانظر: (بداية المجتهد 1/ 255 - 256).
(¬3) للمغاربة: سقطت من (ر)، (ب).
وهذا القول بالتراخي شهره ابن الفاكهاني وذهب إِليه الباجي وابن رشد والتلمساني والمغاربة ورأوا أنه المذهب. (البناني على الزرقاني: 2/ 289). وانظر: (إِحكام الأحكام شرح العمدة: 3/ 6).
(¬4) هذه رواية ابن نافع، ومنها ومن غيرها أخذ اللخمي أن الحج على التراخي. أما ابن =

الصفحة 234