كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
قال ابن عبد السلام (¬1): إِذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخي وجدتها أقرب إِلى دلالتها على الفور منه على التراخي.
والذي يحكيه العراقيون عن مالك أنه على الفور (¬2)، وهو الذي ارتضاه ابن بشير (¬3) وغيره،
¬__________
(¬1) محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، أبو عبد الله، قاضي الجماعة بتونس وإمامها، كان متفننًا في الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البيان، وله أهلية الترجيح بين الأقوال. أخذ عن ابن هارون وابن جماعة، وممن تخرج عليه الإِمام ابن عرفة وابن خلدون. ت 749.
(الأعلام: 7/ 77، برنامج المجاري: 142، تاريخ المفرق: 1/ 176، تاريخ الدولتين: 74، التعريف بابن خلدون: 19، الحلل السندسية: 1/ 1/ 594، درة الحجال: 2/ 133، فهرست الرصاع: 84، المرقبة العليا: 161، وفيه وفاته سنة 750، النيل: 242).
(¬2) من هؤلاء العراقيين القاضي عبد الوهاب البغدادي، وقد استدل على أن الحج على الفور بعدة أدلة. انظر (الإِشراف: 1/ 217 - 219).
وأورد القاضي عياض القولين، وصوب أنه على التراخي، واحتج على ذلك بنصوص من المذهب تدل على ذلك. انظر (التنبيهات: 12).
(¬3) إِبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي، أبو طاهر، عالم مالكي حافظ للمذهب من أهل الترجيح والاختيار. من تآليفه التنبيه في الفقه، أكمله سنة 526، ولا يعرف تاريخ وفاته.
(الديباج: 1/ 265، تراجم المؤلفين التونسيين: 1/ 143 رقم 44، شجرة النور: 126، كحالة: 1/ 48).