كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وشهَّره ابنُ بَزِيزَة (¬1) في شرح التلقين، وابن عسكر (¬2) في شرح العمدة له، والقرافي في الذخيرة (¬3)، ونصره الطرطوشي في تعليقه الخلاف، وهو أقرب إِلى أصول المذهب وإِلي الاحتياط.
ومن قال بالتراخي قال: إِنه مغيى بخوف الفوات (¬4).
¬__________
(¬1) عبد العزيز بن إِبراهيم بن أحمد التيمي القرشي، أبو فارس، المعروف بابن بريزة. من الفقهاء والصوفية وعلماء التفسير والكلام ورواة الحديث، كان من أهل الدين مشاركًا في عدة فنون. من مؤلفاته: شرح الإِرشاد لإِمام الحرمين، والأنوار في فضل القرآن، وتفسير القرآن، وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق. وشرح الأحكام الكبرى له، وشرح الأسماء الحسنى وشرح التلقين. ت 662 على الراجح.
(تاريخ الدولتين: 29، تراجم المؤلفين التونسيين: 1/ 127 رقم 39، نيل الابتهاج: 178، هدية العارفين: 1/ 581).
(¬2) عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي أبو زيد شهاب الدين، إِمام محدث، عمدة من فقهاء المالكية العراقيين. كان مدرسًا بالمستنصرية وله رحلات. وألف تصانيف مفيدة ولد سنة 644. ت 732 ببغداد.
(الأعلام: 4/ 105، الدرر الكامنة: 2/ 344، شجرة النور: 204 رقم 702). وعبارة ابن عسكر عن الحج: "يلزم كل مسلم حر مكلف مستطيع على الفور مرة في العمر". (إِرشاد السالك: 63).
(¬3) الذخيرة: 3/ 180 - 181 أ.
(¬4) هذا القول رجحه ابن الحاجب، وقال البناني: إِن كثيرًا من الفروع في الاستطاعة مبنية عليه فكان ينبغي أن يقتصر عليه خليل في مختصره.
(البناني على الزرقاني: 2/ 189 وانظر (أوجز المسالك: 6/ 151).

الصفحة 237