كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
قال القاضي أبو بكر بن بكير (¬1): هو شبه وقت الصلاة.
ولا يشبهه؛ لأن لخوف فوات الوقت علاماتٍ تَدُل عليه، بخلاف فواته بالموت أو بعوارض الأمراض (¬2) وغير ذلك.
قال: واحتج القائل بالتراخي بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وغيره من المسلمين حجوا (¬3) قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقيم بالمدينة، ونعوذ بالله أن يكون أبو بكر - رضي الله عنه - أدى الفرض أو أحد من المسلمين (¬4) قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله عز وجل يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ
¬__________
(¬1) أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي، فقيه مالكي، عالم ثقة من كبار أصحاب القاضي إِسماعيل، له كتاب في أحكام القرآن وآخر في مسائل الخلاف. ت 305.
(الديباج: 2/ 185، شجرة النور: 78 رقم 133، المدارك: 5/ 16).
(¬2) قال جماعة من الفقهاء: إِذا بلغ المرء ستين وجب عليه الفور بالحج إِن كان مستطيعًا خشية الموت، وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم. (التحرير والتنوير: 4/ 24). وهو ما ذهب إِليه ابن رشد في (المقدمات: 1/ 381).
(¬3) حج أبي بكر بالناس ورد ذكره في (تاريخ ابن خياط: 1/ 57، الجامع من المقدمات: 161، سيرة ابن هشام: 4/ 139، فتح الباري: 8/ 82، الفتح الرباني: 21/ 211، تاريخ الطبري: 1/ 4/ 1720، طبقات ابن سعد: 2/ 1/ 121).
(¬4) من المسلمين: سقطت من (ب).