كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

التنعيم (¬1).
وأما الآفاقي (¬2)، فأهل المدينة: لهم ذو
¬__________
= وإِلى مكة أقرب. (مشارق الأنوار: 1/ 168).
وهي الآن من قرى الشرائع بمنطقة إِمارة مكة المكرمة.
(المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: 1/ 251).
والإِحرام من الجعرانة مستحب لبعدها ولاعتماره - صلى الله عليه وسلم - منها في ذي القعدة، ويليها التنعيم في الفضل، وقيل: هما متساويان.
(ابن الحاج على ميارة: 1/ 105، شرح العزية للزرقاني: 265).
(¬1) التنعيم: موضع زال معروفًا هو حد الحرم من جهة المدينة المنورة على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة وهو موضع الشجرة.
(تهذيب الأسماء: 2/ 1/ 43، مناسك الحربي: 467، ياقوت: 1/ 879).
(¬2) عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".
(صحيح البخاري: 2/ 142، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة).
وقال ابن عبد الهادي: متفق عليه. (المحرر في الحديث: 1/ 386 - 387 رقم 666).
وانظر (إِحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 3/ 2 - 3).
قال ابن حزم: "وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الغرب، وقرَن لأهل نجد؛ ويَلَمْلَم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإِحرام للحج والعمرة وحاشا العمرة لأهل مكة). (مراتب الإِجماع: 42).

الصفحة 246