كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
وقال سند: وهو المحكي عنا في الخلافيات، فلو نوى وأقام بموضعه كان محرمًا. ولو نوى وهو يجامع أهله انعقد ولزمه التمادي في الحج والقضاء، ولم يحك خلافًا.
وفي التَّبْصِرَة لابن محرز (¬1) قال أشهب: لو كبر أو هلل أو سبح، يريد بذلك الإِحرام كان محرمًا.
قال ابن يونس: الاتفاق على أنه إِذا قلَّد (¬2) الهدي أو أشْعَره (¬3) ينوي به الإِحرام ولم يُلَبِّ، أن إِحرامَه صحيحٌ.
¬__________
(¬1) عبد الرحمن بن محرز القيرواني، أبو القاسم، تفقه بشيوخ القيروان، أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، وأبي الحسن القابسي. كان فقيهًا نظارًا معتنيًا بالحديث، ألف التبصرة معلقًا على المدونة، وكتابًا كبيرًا يسمى القصد والإِيجاز. ت 450.
(تراجم المؤلفين التونسيين: 4/ 253 رقم 505، الديباج: 2/ 153 رقم 9، شجرة النور: 110 رقم 288، كحالة: 8/ 113، المدارك: 8/ 68، معالم الإِيمان: 3/ 229).
(¬2) التقليد هنا: جعل قلادة بعنق الدابة إِشارة إِلى أنها هديٌ. (الشرح الصغير: 2/ 122).
(¬3) إِشعار الإِبل: شق سنامها من جهة الرقبة للمؤخرة قدر أنملتين حتى يسيل الدم، ليعلمَ أنها هدي.
(الشرح الصغير: 2/ 122 - 123) وانظر تفصيله في (الصاوي على هذا الشرح: 2/ 122).