كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
فرع:
كره مالك التسميةَ في كتاب ابن المواز.
وروى ابنُ وهب (¬1) عن مالك: التسمية أحب إِليّ.
ورُوي عنه: ذلك واسع.
فرع:
لو أحرم مطلقًا لا ينوي حجًّا ولا عمرة، قال أشهب: هو بالخيار في صرفه إِلى أحدهما، وإِلى الحج أفضل، وقال أيضًا: إِلى القِرَانِ (¬2) أفضل.
فرع:
لو اختلف عقْده ونُطْقُه فالاعتبار بالعقْد (¬3).
¬__________
(¬1) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري أبو محمد، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. وكان حافظًا ثقة مجتهدًا. ألف كتاب الجامع وغيره. ت 197 بمصر.
(الأعلام: 4/ 289، الانتقاء: 48، تذكرة الحفاظ: 277، حسن المحاضرة: 1/ 302 - 303، الشجرة: 58 رقم 25، كحالة: 6/ 262، المدارك: 3/ 228، وفيات الأعيان: 3/ 236).
(¬2) القِران عرفه ابن عرفة بقوله: "الإِحرام بنية العمرة والحج". (شرح حدود ابن عرفة: 1/ 181).
(¬3) كذا في (الجواهر: 1/ 349) مع ذكر رواية أخرى تجعل الاعتبار بالنطق.