كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
فرع:
لو نوى الحج ولم ينو الفرض، ولا النفل، انصرف إِلى الفرض إِن كان صرورة، لقوته (¬1).
فرع:
ولو نوى النفل قبل حجة الفريضة لزم، ولم ينقلب إِلى الفرض.
فرع:
ولو أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يعلمه، جاز عند أشهب والشافعية (¬2) لقصة (¬3) علي (¬4) - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) كذا في (الذخيرة: 3/ 220 - 221 معزوًا إِلى سند).
(¬2) فتح العزيز: 7/ 206 وما بعدها.
(¬3) (ب)، (ص): لقضية.
(¬4) عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإِهلال كإِهلال النبي، قال: لولا أن معي الهدي لأحللت".
(نيل الأوطار للشوكاني, كتاب المناسك، باب من أحرم مطلقًا: 5/ 15 رقم 1، قال الشوكاني: متفق عليه، ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ فقال: قلت اللهم إِني أهل بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
واستنتج الشوكاني أن هذا الحديث يدل على جواز الإِحرام كإِحرام شخص يعرفه من أراد ذلك. وانظر (التلخيص: 7/ 210).