كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
قال سند: ولو أحرم في الصلاة بما أحرم به إِمامه قال أشهب: يجزيه، من الذخيرة (¬1).
مسألة (¬2):
رفض النية في الحج لا يضر (¬3).
¬__________
(¬1) انظر (الذخيرة: 3/ 221).
(¬2) سقطت من (ر).
(¬3) إِنما لم يضر رفض نية الحج لأن الحج عبادة شاقة ويتمادى في فاسده، ولو قيل بتأثير الرفض لحصلت المشقة. وقد أنكر خليل على من ادعى الخلاف في ذلك قائلًا: "إِن الإِحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما أو بإِطلاق لا يرتفض، ولو رفضه في أثنائه، ولم أر في ذلك خلافًا. بل قال سند في كتاب الحج: مذهب الكافة أنه لا يرتفض وهو باق على حكم إِحرامه، وقال داود: يرتفض إِحرامه، وهو فاسد؛ لأن الحج لا ينعدم بما يضاده، حتى لو وطئ بقي على إِحرامه، وغاية رفض العبادة أن يضادها". (مواهب الجليل: 1/ 240 - 241).