كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره ويستحد ويكتحل ويلبد (¬1) شعره بالغسول والصَّمْغ (¬2) ويظفره ليقل قمله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬3).
وجعل ابنُ بشير فعلَ ذلك مستحبًّا.

فرع:
وتمتشط المرأة قبل إِحرامها بالحناء وما لا طيب فيه وتختضب.
¬__________
(¬1) التلبيد: جعل لزوق من صمغ أو نحوه في الرأس ليلتصق الشعر فلا يقمل. (المغرب: لبد: 2/ 240).
وقال ابن الأثير: التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئًا من صمغ ليلتزق ولا يتشعث في الإِحرام. (جامع الأصول: 3/ 44).
(¬2) (ص): السمغ.
(¬3) أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالغِسل، والغِسل (بكسر الغين): ما يغتسل به من خطمِي وغيره.
وفي رواية: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدًا.
قال الشيخ الأرناؤوط: صححه الذهبي، وعزا هذه الرواية إِلى البخاري في الحج ومسلم في الحج برقم (1184) وأحمد في (المسند: 1/ 121). (جامع الأصول: 3/ 44 - 45).

الصفحة 267