كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
الثانية: التجرد من المخيط، ويلبس إِزارًا ورداء ونعلين.
وزاد القاضي عياض في قواعده: مما ليس لهما حارك كنعل التكرور (¬1) التي لها عقب يستر بعض القدم (¬2).
وثياب الإِحرام: هي (¬3) الملاحف والأردية والمئزر وما كان مثل ذلك مما لا يخاط، إِلا العمائم فلا يلبسها المحرم.
وقال أبو عمران (¬4): إِن كان في عنقه كتاب نزعه قبل أن يحرم.
والبياض أفضل ألوان (¬5) الثياب، فينبغي له أن يلبس ثوبين أبيضين: يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر لم يمسهما زعفران * ولا ورس ولا شيء من الطيب. والمصبوغ بغير طيب مكروه لمن يُقتدى به، وجائز لعوام الناس، والمورس حرام باتفاق.
والورس: نبات باليمن صبغه بين الصفرة والحمرة طيب الرائحة.
¬__________
(¬1) تكرور (براءين مهملتين): بلاد تنسب إِلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج. (ياقوت: 1/ 861).
(¬2) عبارة عياض: والخفاف للرجال، وماله حارك من النعل يستر به بعض القدم. (القباب على قواعد عياض: 187 أ).
(¬3) (ص): هي.
(¬4) (ص): أبو عمرو.
(¬5) وفي الذخيرة ... ألوان: في (ب) وارد بالهامش.