كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

قال الباجي (¬1): ومعنى ذلك عندي أنها ليست من أركان الحج، وإِلا فهي واجبة؛ ولذلك يجب الدم بتركها (¬2).
وفي الموطإِ: إِن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبّيك اللهمّ لبيك، لبيك لا
¬__________
= أصحاب الأبهري شيخ المالكية بالعراق، له شرح المدونة وكتاب في مسائل الخلاف، وكتاب التفريع الذي اشتهر وانتشر، ومنه ينقل ابن فرحون وغيره. ت 378. (الأعلام: 4/ 193، إِيضاح المكنون: 1/ 301، تاريخ التراث العربي، لسزكين: 3/ 165، دائرة المعارف للبستاني: 2/ 411، الديباج: 1/ 461، طبقات المالكية لمجهول: 172 - 173، الفكر السامي: 3/ 118، كحالة: 3/ 238، هدية العارفين: 1/ 447).
وقول ابن الجلاب في التلبية وارد في (التفريع: 1/ 321).
(¬1) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي المالكي، أبو الوليد من بيت علم ونباهة. تلقى عن شيوخ الأندلس، ثم رحل إِلى المشرق وعاد بعلم غزير، وله عدة تآليف مهمة منها المنتقى: شرح الموطإِ ولد سنة 403. ت 474.
(الأعلام: 3/ 186، إِيضاح المكنون: 1/ 169، البداية والنهاية: 12/ 122، البغية: 289 رقم 777، تذكرة الحفاظ: 3/ 1178، ذخيرة ابن بسام: 2/ 38، طبقات المالكية لمجهول: 473، العبر للذهبي: 5/ 137، فهرس الفهارس: 1/ 212، وفيات ابن قنفذ: 255).
(¬2) عبارة الباجي: "إِن التلبية من شعائر الحج، ومما لا يجوز للحاج تعمد تركها في جميع نسكه، ومتى تركها في جميعه عامدًا أو غير عامد فعليه دم". (المنتقى: 2/ 211).

الصفحة 274