كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فروى أشهب عن مالك: يعاودها بَعْد الطواف.
وروى ابن المواز: يعاودها بعد السعي.
الوضع الثالث: قطعها بعد معاوتها.
فقيل: يقطعها إِذا زالت الشمس وراح إِلى الصلاة، وهو المشهور.
وقيل: إِذا زالت الشمس.
وقيل: إِذا راح إِلى الموقف.
وعلى القول الآخر: يلبي بين ظهراني خطبته؛ لأن رواحه إِلى الموقف بعد الصلاة (¬1).
وفرَّق ابن الجلاب (¬2) بين من يأتي عرفة محرمًا فيقطع يوم عرفة، وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة (¬3).
وإِذا قطع التلبية بعرفة لم يعاودها (¬4).
¬__________
(¬1) وعلى القول .... الصلاة: في (ب) وارد بالهامش.
(¬2) (ص): ابن الحاجب، وهو تصحيف.
(¬3) عبارة ابن الجلاب: "يقطع التلبية إِذا زالت الشمس يوم عرفة إِلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة، فيلبي حتى يرمي حجرة العقبة". (التفريع: 342).
(¬4) الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 40.

الصفحة 284