كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
الطهارة قياسًا على الوقوف، بل هي سنة (¬1)، فإِن طاف محدثًا فعليه شاة، أو جُنبًا فعليه بَدنة (¬2).
وفي الجواهر: إِن طاف غير متطهر أعاد، فإِن رجع إِلى بلده قبل أن يعيد رجع من بلده على إِحرامه فطاف (¬3).
وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة، فإِن أصاب * النساء وخرج إِلى بلده أجزأه (¬4).
وهذا في طواف الإِفاضة.
¬__________
= بعد مالك. ولد 124. ت 188 وقيل 186.
(الانتقاء: 53، تهذيب التهذيب: 10/ 264، الديباج: 3/ 343 رقم 163، شجرة النور: 56 رقم 5، شذرات الذهب: 1/ 310، لسان الميزان: 6/ 726، المدارك: 3/ 2، وفيات ابن قنفذ: 148).
(¬1) قال الكاساني من الحنفية: "أما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة، حتى يجوز الطواف بدونها".
وقد رد على الشافعي في قوله بأنها فرض. (بدائع الصنائع: 2/ 129).
(¬2) سميت بَدنة لسمنها وعظمها، يقال: بَدَن الإِنسان يبدُن، فهو بادن إِذا سَمن. (الزاهر: 158).
(¬3) (ب): وطاف.
(¬4) إِلى هنا ينتهي النقل من (الجواهر: 1/ 398) وانظر (الذخيرة: 3/ 238 - 239).