كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وقال ابن رشد: حكم الطواف بالبيت حكم الصلاة، فعلى هذا يجري فيه الخلاف الجاري هناك (¬1)، وكذلك قال ابن الحاجب (¬2).
الثالث: ستر العورة (¬3):
وحكمها أيضًا في الطواف حكم الصلاة، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به.
وكره مالك أن يطوف بمغطى الفم، أو تطوف المرأة مُنْتَقِبَة (¬4) كالصلاة.
قال أشهب: ومن فعل ذلك أجزأه.
الرابع: الموالاة.
ولا يفرق بين أجزاء طوافه، فإِن فعل ابتدأ، ويجوز أن يفرق لصلاة الفرض تقام عليه وهو في الطواف (¬5).
واستُخِفَّ أن يترك طوافه النافلة لصلاة النافلة، وإِن كان الاختيار أن لا يفعل *.
¬__________
(¬1) فصل ابن رشد الكلام في ذلك، في (البيان والتحصيل: 4/ 7).
(¬2) كلامه عن واجبات الطواف في (جامع الأمهات: 192).
(¬3) انظر (مواهب الجليل: 3/ 68).
(¬4) عدد النفرواي مكروهات الطواف، وذكر منها: تغطية الرجل فمه وانتقاب المرأة. (الفواكه الدواني: 1/ 369).
(¬5) يقطع الطواف وجوبًا لإِقامة صلاة فريضة لراتب إِذا يكن صلاها، أو صلاها منفردًا وهي مما تعاد. (الشرح الصغير: 2/ 47).

الصفحة 295