كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل
وأما الكلام في الطواف الواجب فكرهه مالك، وأما في التطوع فلا بأس به ذكره الباجي (¬1).
وفي المدونة: كان مالك يوسع في الأمر الخفيف من الحديث في الطواف (¬2).
قال ابن حبيب: والكلام في السعي بغير ما أنت فيه أخف منه في الطواف.
وأما القراءة فيه ففي المدونة كان يكره القراءة في الطواف فكيف بإِنشاد الشعر (¬3).
وروى ابن المواز عن مالك أن القراءة في الطواف لم تكن من عمل الناس * ولا بأس بها إِذا أخفاها، ولا يكثر من ذلك، وفي التكثير (¬4) قولان: الجواز والكراهة.
¬__________
(¬1) المنتقي: 2/ 297.
(¬2) نصها: "قلت لابن القاسم: فهل يكره مالك الحديث في الطواف؟ قال: كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك". (المدونة: 2/ 166).
(¬3) نصها: "قلت: فهل كان يوسع (أي مالك) في إِنشاد الشعر في الطواف؟ قال: لا خير فيه، وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف، فكيف الشعر؟ ! ". (المدونة: 2/ 166)
(¬4) (ر): الكثير.

الصفحة 304