كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
وإِن لم يذكر حتى رجع إِلى بلده، فليرجع، وهو كمن لم يطف.
وقوله: ويبني على ما طاف خارجًا منه (¬1)، يعني الأشواط الكاملة، وأما بعض الشوط فلا، قاله أبو إِبراهيم الأعرج (¬2) في طرره على التهذيب، وذكره التادلي في مناسكه.
تنبيه مهم (¬3):
قال ابن شاس في شروط الطواف: الثالث: أن يطوف خارج البيت ولا يمشي على شَاذِروان (¬4).
وتبعه ابن الحاجب (¬5) وابن عبد السلام وابن المعلى في مناسكه وابن
¬__________
(¬1) وإِن لم يذكر ... منه: ساقط من (ص). وفي (ر): سقطت منه.
(¬2) إِسحاق بن يحيى بن مطر الورباغلي المعروف بالأعرج، من أهل فاس، كان فقيهًا اشتهر بحذقة لفقه المدونة واستيعابه لمسائلها. وهو من شيوخ أبي الحسن الصغير. ألف الطرر على تهذيب المدونة. ت 683 بفاس.
(جذوة الاقتباس: 1/ 164 رقم 116، درة الحجال: 1/ 207 رقم 290، الشجرة: 202 رقم 692، النيل: 100).
(¬3) مهم: سقطت من (ص)، (ب).
(¬4) الجواهر: 1/ 399.
والشاذروان: هو البناء المحدودب في أساس البيت. (الخرشي على مختصر خليل: 2/ 365).
(¬5) جعل ابن الحاجب ذلك من واجبات الإِحرام، وعبارته: "أن يطوف خارجه لا في =