كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

الشامل (¬1).
وذكره من أصحابنا القاضي أبو بكر بن العربي من غير تعرض لبيان حكم، بل ذكر أنه شاهدها سنة تسع وثمانين وأربعمائة، قال: وقست خارجَها والحِجر والشاذِروان.
ولنرجع إِلى الكلام في هذه المسألة فنقول: انعقد إِجماع أهل العلم قبل طرو هذا الاسم الفارسي على أن البيت متمم على قواعد إِبراهيم عليه السلام من جهة الركنين اليمانيين، ولذلك استلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - دون الآخرين (¬2)، وأن ابن الزبير (¬3) لما
¬__________
= 1/ 239، وفيات الأعيان: 1/ 217 رقم 93).
وذكر المزني للشاذروان ورد في قوله: "إِن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به في الطواف". (مختصر المزني: 2/ 78).
(¬1) هو عبد السيد البغدادي، وسيأتي التعريف به وشيكًا.
وهنا ينتهي كلام ابن رشيد، اختصره ابن فرحون. انظر (ملء العيبة: 5/ 106 - 107).
(¬2) عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح من البيت إِلا الركنين اليمانيين، أخرجه مسلم.
(الصحيح: 1/ 194، كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف رقم 242).
(¬3) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو بكر وأبو خُبيب، أمه أسماء =

الصفحة 313