كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

البيت على حاله (¬1)، وليس للشاذروان في هذا العمل كله ذكر.
ولنذكر كلام بعض أئمة الشافعية في ذلك:
قال أبو نصر بن الصباغ الشافعي (¬2) محتجًا في ذلك على أبي حنيفة - رحمه الله - حيث قال في الركن اليماني: لا يستلمه (¬3) لأنه لا يقبل فلا تستلمه كالركنين الآخرين (¬4).
قال ابن الصباغ: أما قياسهم على الركنين الآخرين، فالجواب أن الركن
¬__________
(¬1) انظر: أخبار مكة للأزرقي: 2/ 69 وما بعدها.
(¬2) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي، أبو نصر، فقيه شافعي كان يدرس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت. ألف "الشامل" في الفقه، و"تذكرة العالم" و"العدة" في أصول الفقه، ولد سنة 400. ت 477.
(الأعلام: 4/ 132، طبقات الشافعية لابن السبكي: 2/ 155، طبقات الشافعية للحسيني: 173، كحالة: 5/ 232، مفتاح السعادة: 2/ 285، وفيات الأعيان: 3/ 217 رقم 388).
(¬3) (ب)، (ص): لا يستلم.
(¬4) قال الكاساني موضحًا حكم تقبيل الركن اليماني عند الحنفية: "أما الركن اليماني فلم يذكر في الأصل أن استلامه سنة، ولكنه قال: إِن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة رحمه الله، وهذا يدل على أنه مستحب وليس بسنة. وقال محمد رحمه الله: يستلمه ولا يتركه، وهذا يدل على أن استلامه سنة، ولا خلاف في أن تقبيله ليس بسنة". (بدائع الصنائع: 2/ 147).

الصفحة 315