كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

لذلك من بلده (¬1).
قال ابن شبلون (¬2): يرجع من بلده (¬3).
قال سند: يستحب الدنو من البيت كالصف الأول (¬4).
الثامن: إِكمال العدد (¬5).
فمن طاف أول دخوله مكة ستة أشواط ونسي السابع وصلى الركعتين وسعى، فإِن كان قريبًا طاف شوطًا واحدًا وركع وسعى، وإِن طال ذلك أو انتقض وضوؤه، أو ذكر ذلك في طريقه أو بلده رجع فابتدأ الطواف من أوله وركع وسعى، وإِن كان قد جامع النساء فليرجع وليعمل كما وصفنا في الذي طاف على غير وضوء.
¬__________
(¬1) هذا الحكم أورده القباب معزوًا لابن أبي زيد (القباب على قواعد عياض: 190 ب).
(¬2) عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون أبو القاسم، فقيه كان عليه الاعتماد في الفتوى بالقيروان بعد ابن أبي زيد. ألف (المقصد) أربعين جزءًا.
(الديباج: 2/ 22، الشجرة: 97 رقم 228، طبقات الشيرازي: 160، كحالة: 5/ 109).
(¬3) كذا في (القباب على قواعد عياض: 190 ب) وأضاف القباب: "وقول ابن شبلون كقول أشهب الذي جعله كالطائف من وراء الحرم".
(¬4) قول سند هذا أورده المواق في (التاج والإكليل: 3/ 75).
(¬5) انظر (التاج والإِكليل، مواهب الجليل: 3/ 64).

الصفحة 324