كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطَّوَافِ، أترى أن يركع ركوع الطواف في الحجر؟ قال: ما يعجبني، ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأسًا أن يركع لطواف النافلة.
ولما كان الركوعُ للطواف الواجب واجبًا منع من إِيقاعه في الحجر كالفرض، والركوع للطواف النفل، لما أوجبه على نفسه بدخوله في الطواف كره أن يفعله (¬1) في الحِجر.

فرع:
ويستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الأولى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الثانية مع أم القرآن (¬2).

مسألة:
وإِن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد الطواف، ثم أتى بهما عقيب الطواف (¬3) وسعى (¬4)؛ لأن ذلك من سننهما مع التمكن، وقيل: يركعهما ولا يعيد الطواف.
¬__________
(¬1) (ب): يوقعه.
(¬2) يؤيد ذلك حديث جابر في صفة حجة النبي عليه السلام وقد تقدم. انظر (تبيين المسالك: 2/ 240 - 241).
(¬3) ثم أتى ... الطواف: ساقط من (ص).
(¬4) (ب): ويسعى.

الصفحة 328