كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

نظائر (¬1):
قال التادلي: أربع مسائل من شرطها الطهارة الواحدة: سجود السهو قبل السلام، إِذا أخّره بعد السلام ثم أحدث أعاد الصلاة على قول * لأنه يلزم أن يكون بوضوء الصلاة، والطواف مع ركعتيه، والوتر مع ركعتيه.
وزاد اللخمي بعد هذا: الطواف مع السعي، إِذا طاف ليلًا وسعى صُبحًا (¬2) بطهارة واحدة فإِنه يجزئه، وإِلا أعاد ما دام بمكة، فإِن خرج أهدى ويجزئه.
ويزاد خامس: وهو خطبة الجمعة إِذا ذكر أنه جنب.
قال صاحب الحلل: ينزل ويغتسل ويبني إِن قرب ذلك، فإِن طال ابتدأ الخطبة، وقيل: يتمادى ويستخلف من يصلي بهم.

فرع:
قال القرافي (¬3): وإِن ذكرهما بعد السعي، قال مالك: يركعهما ويعيد
¬__________
= واحدة منهما، فاقتضى ذلك أن تكونا بطهارة واحدة، ومثل هذا يلزم في الوتر وركعتيه".
(م. ن: 2/ 291).
(¬1) نظائر: سقطت من (ر).
(¬2) (ر): ضحى.
(¬3) (ر): القاضي، والصواب ما أثبتناه من (ص)، (ب)، بدليل ما سيأتي في آخر الكلام المنقول أنه من الذخيرة، ومعلوم أنها للقرافي.

الصفحة 330