كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

بالطواف (¬1).
وفي الذخيرة: ولو (¬2) ركعهما بعد العصر أعادهما استحبابًا، والقياس الإِجزاء؛ لأن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل المفروضات، والمشهور: أن لا يركعهما بعد الصبح، حتى تطلع الشمس.
وقال مطرف: يركع إِن كان بغلس * والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة، فإِن فعلهما في طريقه بوضوء واحد فلا رجوع عليه، وِإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي.

فرع:
وإِذا أخرهما إِلى المغرب قدّم المغرب عليهما، قاله ابن القاسم (¬3).
وقيل: هو مخير في تقديم أيهما شاء.

مسألة:
قال ابن رشد: قال ابن نافع (¬4): وإذا طاف قبل الصبح فخشي الإِقامة، فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر.
¬__________
(¬1) النوادر والزيادات: 1/ 165 أ.
(¬2) (ر): وإن.
(¬3) الذخيرة: 3/ 243.
(¬4) عبد الله بن نافع الزبيري، من ذرية الزبير بن العوام، يعرف بالأصغر، فقيه سمع من =

الصفحة 333