كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
ولا رمَل على النّساء في طوافٍ ولا سعي (¬1)

مسألة:
ومحله الثلاثة أشواط الأول
فإِن زُوحِم في الرَّمَل ولم يجد مسلكًا رمل بقدر طاقته (¬2).

مسألة:
وفي الذخيرة: يستحب الدنو من البيت في الطواف (¬3)، إِذ هو المقصود، فإِن لم يجد فرجة فيها يرمل تأخر إِلى حاشية الناس؛ لأن الرمل أفضل من الدنو.

مسألة:
فإِن لم يرمل في الطواف الواجب، فإِن بعُد فلا إِعادة عليه، وهل يهدي أم لا؟ قولان (¬4).
¬__________
(¬1) كذا في (النوادر والزيادات: 1/ 163 ب).
ونقل خليل عن ابن عبد البر الإِجماع على ذلك في (التوضيح: 1/ 219 ب).
(¬2) المدونة: 2/ 156، التوضيح: 1/ 220 أ، تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 15 أ.
(¬3) كذا في الذخيرة: 3/ 245، معزوا لسند.
(¬4) قال مالك: إِن ذكر في طوافه أنه نسي الرمل ابتدأ وألغى ما مضى، وقال أشهب =

الصفحة 337