كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وآخر قولي مالك: أنه ليس عليه دم، وإِن قرب ففي الإِعادة قولان.
وفي المدونة، قال مالك: وإِن ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل مضى ولا شيء عليه (¬1) *.
قال ابن يونس: وهذا مبنيٌّ على أنه لا إِعادة عليه، وأما على قوله: إِن قرب أعاد، فينبغي أن يبتدئ ويلغي ما مضى.
الثانية: أن يطوف (¬2) ماشيًا، فإِن طاف محمولًا أو راكبًا لعذر أجزأه وإِلا أعاد الطواف إِلا أن يكون رجع إِلى بلده فليهرق دمًا.
الثالثة: الدعاء، وليس بمحدود (¬3)، وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين (¬4)
¬__________
= في تارك الخبب: إِنه يعيد طوافه، وإِن فات أهدى، وقال عبد الملك: لا يعيد الرمل وعليه دم. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن ذلك خفيف ولا شيء عليه.
(¬1) نصها: "وسئل مالك عن رجل نسي أن يرمل أو جهل في أول طوافه بالبيت أو جهل أو نسي أن يسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة؟ قال: هذا خفيف، ولا أرى عليه شيئًا. قال ابن القاسم: وقد كان مالك قال مرة: عليه الدم، ثم رجع عنه بعد ذلك إِلى هذا أنه لا دم عليه، سألناه عنه مرارًا كثيرة؟ كل ذلك يقول: لا دم عليه". (المدونة: 2/ 156).
(¬2) (ص): أن يكون.
(¬3) كذا في (الجواهر: 1/ 401، مناسك التاودي: 14).
(¬4) (ص): ما بين.

الصفحة 338