كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ولا يسجد عليه عند مالك، قال: وهو بدعة (¬1).
وجمهورهم على جواز فعل ذلك (¬2).
قال ابن حبيب: وما أرى كراهة مالك للسجود إِلا في الفتوى، ولا بأس به للرجل في خاصة نفسه (¬3).
ولا يقبل الركن اليماني ولكن يستلمه باليد (¬4).
واختلف عنه في تقبيل اليد.
وليس ذلك بلازم للنساء عند جميعهم.

فرع:
وإِذا فرغ من الطواف فأراد الركوع، فليس عليه أن يعودَ إِلى الاستلام، فإِذا ركع وأراد الخروج إِلى السعي عاد فاستلم، فإِن طاف بعد ذلك تطوعًا ابتدأ بالاستلام.
¬__________
(¬1) هذا القول وارد في المدونة. قال الإِمام سحنون: "قلت لابن القاسم: أرأيت إِن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود؟ قال: أنكره مالك، وقال: هذه بدعة". (المدونة: 2/ 157). وانظر (التوضيح لخليل: 1/ 219 أ، إِكمال الإِكمال: 3/ 406).
(¬2) قال عياض: أما السجود على الحجر ووضع الخد عليه فأجازه الجمهور، وقال مالك: هو بدعة (إِكمال الإِكمال: 3/ 406). وانظر (ملء العيبة: 5/ 122 - 123).
(¬3) نقل ذلك الأبي عن ابن حبيب في (إِكمال الإِكمال: 3/ 406).
(¬4) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: 2/ 49.

الصفحة 342