كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
وليس عليه أن يستلم الركن في ابتداء طوافه، إِلا في طوافه (¬1) الواجب، إِلا أن يشاء *.

مسألة:
قال ابن وضاح (¬2): واستلام الحجر الأسود بغير صوت، وإِنما يكون بالصوت في قبلة الشهوة.
قال أبو عمران: وهذا تضييق، ومن قبّل مصحفًا أو خبزًا أو رأس عالم، هل يقال له هذا (¬3)؟ وإنما هو صوت يتولَّدُ (¬4) مع التقاء الأعضاء (¬5).
¬__________
(¬1) (ب): الطواف.
(¬2) (ص): ابن حجر.
(¬3) قول ابن وضاح وردّ أبي عمران أوردهما خليل في (التوضيح: 1/ 219 أ).
وقال خليل: (وفي الصوت قولان) يعني الكراهة والإِباحة. (الشرح الكبير، للدردير: 2/ 41).
والقول بالإِباحة رجحه غير واحد (الدسوقي على الدردير: 2/ 41).
(¬4) في (ر): بياض مكان هذه الكلمة.
(¬5) قال الشيخ محمد بن الحاج: في كراهة الصوت وإباحته قولان، والراجح الإِباحة، وللشيخ محب الدين الطبري [الطويل].
وقالوا: إِذا قبلت وجنة من تهوى ... فلا تسمعن صوتًا ولا تعلن النجوى
وهل يشفي التقبيل إِلا مصوتًا ... وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى
(الطالب بن الحاج على ميارة: 2/ 88).

الصفحة 343