كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فكأنه يقول: ذلك واسع صوّت في استلامه أم لا؟

مسألة:
ولا تستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان (¬1)، ولا يكبر إِذا حاذاهما لأنهما ليس بركني البيت، بل هما بعض الجدار.

مسألة:
وأما استلام الركن لغير طوافٍ فلا بأس به، وليس من شأنِ الناس، ومن سُنن (¬2) استلام الركن: الطهارة.
قال مالك: ولا يستلم الركنَ إِلا طاهرًا.

مسألة:
ولا يستلم الركن اليماني عند الخروج، ولكن يستلم الحجر الأسود، ولا يزيد على التكبير عند استلام الحجر والركن اليماني، في قول مالك - رحمه الله -.
¬__________
(¬1) روى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم إِلا الركنين" أخرجه البخاري في باب من لم يستلم إِلا الركنين اليمانيين (الصحيح: 2/ 186)، ومسلم في باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين: (الصحيح بشرح النووي: 9/ 14) وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما قال في (طريق الرشد: 1/ 239 رقم 754).
(¬2) سنن: سقطت من (ص)، وفي (ب): سنة.

الصفحة 344