كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وعن مالك في "المجموعة": إِذا استقبل الركن (¬1) حمد الله وكبر (¬2).
قال ابن الحاج: وليزاحم على الحجر الأسود ما لم يكن أذى.
ومكروهات الطواف الإحدى عشرة:
السجود على الركن، واستلام الركنين اللذين يليان الحجر، وقراءة القرآن (¬3) وكثرة الكلام فيه، وإنشاد الشعر (¬4)، وشرب الماء لغير (المضطر والبيع والشراء) (¬5) مختلطًا بالنساء (¬6)، وتغطية (الرجل فمه وطواف) (¬7) المرأة متنقبة، والركوب لغير عذر.
وفي بعضها خلاف، من ابن راشد (¬8).
¬__________
(¬1) (ب)، (ر): الحجر.
(¬2) كذا في (النوادر والزيادات: 1/ 163 أ) نقلًا عن المجموعة.
(¬3) قال الشارمساحي عند شرح قول الجلاب (ولا يقرأ): "والخلاف هنا في تحقيق المناط، وهو هل هو سنة أن لا يقرأ فيه؟ فلا يقرأ فيه أصلًا أو منع ذلك لئلا يشوش على غيره؟ فتجوز القراءة إِذا أخفاها، أو لأن من شرط الطواف الذكر، ولا شيء من الأذكار أفضل من القراءة". (الشارمساحي على التفريع: 2/ 9 أ).
(¬4) قال ابن راشد: لا بأس بالبيتين والثلاثة إِذا تضمنت وعظًا. (الباب: 54).
(¬5) ما بين القوسين بياض في (ص).
(¬6) في (اللباب: 54) والبيع والشراء والطواف مع النساء، وليطفن خلف الرجال.
(¬7) ما بين القوسين بياض في (ص).
(¬8) وهذه المكروهات واردة في كتاب ابن راشد الموسوم بـ (لباب اللباب: 54). =

الصفحة 345