كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فلو طاف ولم يخرج للسعي حتى طاف سبعًا أو سُبُعَيْن تطوعًا، فأحبُّ إِلي أن يعيدَ الطواف ثم يَسعى، وإن لم يعد رجوتُ أن يكونَ في سعةٍ.
قال الباجي: ومن طاف فلا ينصرفُ إِلى بيته حتى يسعى إِلا من ضرورة يخاف فواتها، كخوفه على منزله أو كالحقن (¬1).
ويبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى يبدو له البيت، وإن لم يصعد فلا شيء عليه. ولا يجب إِلصاق العَقِبَين بالصفا على المذهب *، بل مبلغه من غير تحديد، وهذا إِذا لم يصعد.
قال ابن المعلى عن بعض أهل المذهب: والاحتياط أن يصعد؛ للخروج من الخلاف.
قال: واشترط بعض العلماء أن يلصق عقبيه بالصفا، ويلصق أصابع رجليه بالمروة (¬2).
¬__________
= قال: ليرجع فليطف بالبيت، ثم ليسع بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد، فإِنه يرجع إِلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة".
(كتاب الحج، جامع السعي، من الموطإِ)، (تنوير الحوالك: 1/ 268، الزرقاني على الموطإِ: 2/ 318).
(¬1) هذا مختصر فرع أورده الباجي في (المنتقى: 2/ 298 - 299).
(¬2) قال سند: المذهب أنه لا يجب إِلصاق العقبين بالصفا بل أن يبلغهما من غير تحديد. (مواهب الجليل: 3/ 84).

الصفحة 348