كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

والسعي (¬1).
قال ابن القاسم: وكذلك إِن تحدث مع أحد، أو باع أو اشترى أو صلَّى على جنازة: فيبني فيما خف من ذلك (¬2) ولم يتطاول، بخلاف الطواف، وإِن كثر ذلك ابتدأ سعيه، قاله ابن حبيب.

فرع:
وإِن أقيمت عليه الصلاة في السعي فليتماد، إِلا أن يضيق وقت تلك الصلاة، فليصل ثم يبني على ما مضى له، وإِن أصابه حقْنٌ في سعيه توضأ ولا يستأنف (¬3) بخلاف الطواف، وكذلك لو رعف غسل الدم وبنى.
¬__________
= النوادر والزيادات، والرسالة الفقهية، وتهذيب العتبية، ومختصر المدونة، والمناسك.
ولد بالقيروان سنة 310 على الراجح وبها نشأ وتوفي 386.
(الأعلام: 4/ 230، تراجم المؤلفين التونسيين: 2/ 443 رقم 228، شذرات الذهب: 3/ 131، طبقات الفقهاء للشيرازي: 160، عنوان الأريب: 1/ 34، الفكر السامي: 3/ 120، مرآة الجنان: 2/ 441، مقدمتنا لكتاب الجامع في السنن لابن أبي زيد: 15 وما بعدها، هدية العارفين: 1/ 447، وفيات ابن القنفذ: 33).
(¬1) كذا في (باب اللباب: 55) منقولًا عنه أيضًا، ورجح الحطاب قوله على قول ابن الحاجب بإِعادة السعي.
(¬2) قول ابن القاسم هذا ورد في (المدونة: 2/ 170).
(¬3) قال ابن القاسم: لقد سألنا مالكًا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني ولا يستأنف. (المدونة: 2/ 170).

الصفحة 355