كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
وأما الجلوس لغير علّة فممنوع، فإِن فعل وكان شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه وبئس ما صنع. وإِن طال استأنف، فإِن لم يستأنف وأتم سعيه على ما تقدم منه، فقال أشهب: لا شيء عليه.
ووجهه: أن اتصاله ليس بشرط في صحته، وإِنما هو من فضائله.

الشرط الثالث: إكمال العدد:
فإِن ترك شوطًا منه في حجة (¬1) أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده (¬2).
ومن ترك من السعي ذراعًا لم يُجزِه.
ومن ابتدأ بالمروة ألغي ذلك الشوط وزاد شوطًا، ليكون باديًا بالصفا *.

الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ (¬3).
¬__________
(¬1) (ب): في حج.
(¬2) كذا في (مواهب الجليل: 3/ 84) وذلك بناء على أن السعي ركن وهو المعروف من المذهب كما قال الخطاب.
(¬3) شرط السعي أن يتقدمه طواف صحيح، والمشهور اشتراط كونه واجبًا، كالإِفاضة والقدوم، وإِن لم ينو فريضة الطواف قبله أعاده فإِن تباعد أو طال فعليه دم. (زروق على الرسالة: 1/ 353).

الصفحة 356