كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ويسعى الحاج عقيب طواف القدوم، فإِن كان مراهقًا فعقيب طواف الإِفاضة.
وإِن أخَّره غير المراهق حتى فعله عقيب طواف الإِفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب (¬1).
ولو أخّره حتى فعله عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك؛ خلافًا لابن عبد الحكم.

فرع:
ولو دخل مكة فطاف ولم ينو الفرض فلا أحب له أن يسعى إِلا بعد طواف ينوي به الفرض.
وقد تقدم أن مالكًا - رحمه الله - أطلق على طواف القدوم أنه واجب، ومعناه وجوب السنن المؤكدة.
وأما سننه فخمس:

الأولى: اتصاله بالطواف (¬2) إِلا الشيء اليسير، وله أن يطوف بعد الصبح
¬__________
(¬1) زروق على الرسالة: 1/ 353.
(¬2) اعتبره الحطاب من شروط السعي مع ملاحظة أن التفريق اليسير مغتفر. ونقل عن مالك فيمن طاف ولم يخرج للسعي حتى طاف تنفلًا: أحب إِلي أن يعيد الطواف ثم يسعى، فإِن لم يعده رجوت أن يكون في سعة، وقوله فيمن طاف ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف النهار: إِنه يكره أن يفرق بين الطواف والسعي. (مواهب الجليل: 3/ 86).

الصفحة 357