كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ومن رمَل في جميع سعيه بين الصفا والمروة أجزأه، وقد أساء (¬1).
قال مالك: وإِن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه (¬2).
وفي كتاب أبي إِسحاق التونسي (¬3): الرَّمل في السعي واجب على من حج أو اعتمر من المواقيت أو من مكة أو من دون المواقيت.
وإِن ترك الرَّمل فقد اختلف في ذلك.
فقال مرة: لا شيء عليه من إِعادة ولا دم *.
وقال مرة (¬4): يعيد، فإِن طال، فلا شيء عليه.
¬__________
(¬1) نص المدونة: "أرأيت من رمل في سعيه بين الصفا والمروة كله حتى فرغ من سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك؟ قال: يجزئه وقد أساء". (المدونة: 2/ 168).
(¬2) كذا في (المدونة: 2/ 170).
(¬3) إِبراهيم بن حسن بن إِسحاق القيرواني التونسي، أَبو إِسحاق، فقيه أصولي محدث، تفقه بأبي عمران الفاسي، وغيره وأخذ عنه عبد الحميد الصائغ وغيره. ألف شروحًا وتعاليق حسنة على المدونة وعلى كتاب ابن المواز. ت 443.
(تراجم المؤلفين التونسيين: 1/ 263 رقم 95، الديباج: 1/ 269 رقم 9، المدارك: 8/ 58، معالم الإِيمان: 2/ 177، هدية العارفين: 1/ 24 - 180، وفيات ابن القنفذ: 37).
(¬4) مرة: سقطت من (ص).

الصفحة 361