كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ويلبي في أثناء خطبته هذه، وحسن أن يفتتحها (¬1) بالتلبية، ولا يلبي في الخطبتين اللتين بعدها في يوم عرفة وفي ثاني يوم النحر، ولكنه يكبر فيهما، ويفتتحهما بالتكبير كسائر الخطب (¬2).

مسألة:
فإِذا زالت الشمس من يوم التروية فطف بالبيت سبعًا، واركع واخرج إِلى مِنى، فإِن خرجت قبل ذلك لا حرج.
وروى ابن المواز عن مالك: يخرج من مكة يوم التروية إِلى مِنى، قدر ما يصلون بها الظهر، فإِذا وصل إِلى منى صلى بها الصلوات لوقتها قصرًا (¬3) ويبيت بها، إِلى أن يصبح، فيصلي بها الصبح، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
¬__________
(¬1) (ر): أن يستفتحها.
(¬2) قوانين الأحكام لابن جزي: 152.
(¬3) قصرًا: سقطت من (ر).
(¬4) عن إِسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إِلى عرفات.
أخرجه الترمذي، وقال: إِسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه.
(سنن الترمذي: 3/ 227، كتاب الحج باب ما جاء في الخروج إِلى منى والمقام بها، رقم 879).
وعن عبد العزيز بن رفيع قال: "سألت أَنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني =

الصفحة 363