كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

يصليها لفضيلة المسجد الحرام.
وقال محمد: وأحب إِليّ خروجُه إِلى مِنى ليصلِّي بها الظهر (¬1).
وإِنما تكلم مالك على من غفل حتى أخذه الوقت.
وفي مَنْسَكِ ابنِ الحاج، قال مالك: وإذا (¬2) كان يوم التروية يوم الجمعة فليصلِّ (¬3) الإِمام بمِنى ركعتين بغير خطبة ويسرّ القراءة.

فرع:
وكره مالك أن يتقدم الناس إِلى مِنى قبل يوم التروية (¬4)، وإلى عرفة قبل يوم عرفة.
واختلف في تقديم الأثقال.
فكره مالك ذلك حماية أن يتقدم الناس بأنفسهم؛ ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها.
وأجازه أشهب.
¬__________
(¬1) الكافي: 1/ 371.
(¬2) (ب): فإِذا.
(¬3) (ر) فيصلي.
(¬4) كذا في (مواهب الجليل: 3/ 118) وقال ابن عبد السلام: ذلك على جهة الأولى.

الصفحة 365