كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وينزل الناسُ حيث شاؤُوا من عرَفَة، وما قرب من مواضع منافعهم وكان أخف وأسهل.
فإِذا قرب الزوال، فيُستحب (¬2) أن تغتسل كغسلك عند دخول مكة، وكذلك تفعل المرأة وإِن كانت حائضًا أو نفساء.
فإِذا زالت الشمس رُحْتَ مع الناس إِلى مسجد عرفة غير ملب على المشهور (¬3) ثم صليت مع الإِمام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان وإِقامة لكل صلاة (¬4).
¬__________
= ونقل نصوصًا ونظمًا متعلقا به.
وانظر (ملء العيبة: 5/ 89 - 91، اللسان: الل، الصحاح: 4/ 1672، النهاية: 1/ 62، معالم مكة: 31).
(¬1) جاء في حديث جابر الذي وصف فيه حجة الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( ... وأمر (الرسول - صلى الله عليه وسلم -) بقبة من شعَر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تشك قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".
أخرجه مسلم (الصحيح: 1/ 889، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم 147).
(¬2) (ر): يستحب.
(¬3) وهو اختيار مالك، وقال: على ذلك الأمر عندنا. (الكافي: 1/ 371).
(¬4) الشرح الصغير: 2/ 55.

الصفحة 369