كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ورُوي عن زيد بن أسلم (¬1) أنه قال: ما من دَاعٍ يدعُو إِلا كان بين إِحدى ثلاث: إِما أن يُستجاب له، وإِما أن يدخر له، وإِما أن يكفر عنه (¬2).
ومنها: أن يبتدئ بالصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أول دعائه وفي أوسطه، ويختم بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
¬__________
(¬1) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي ثم الأنصاري حليف بني العجلان، أَبو أسامة، صحابي ممن شهد بدرًا وصفين مع الإِمام علي. كان فقيهًا مفسرًا كثير الحديث.
(الاستيعاب: 1/ 532، الإِصابة: 1/ 542 رقم: 2876، التمهيد: 3/ 240، تهذيب التهذيب: 3/ 395).
(¬2) أخرجه مالك في الموطإِ، ما جاء في الدعاء.
قال ابن عبد البر: إِنه محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثله يستحيل أن يكون رأيًا واجتهادًا وإنما هو توقيف، ومثله لا يقال بالرأي. (التمهيد: 5/ 343، حديث: 51 لزيد بن أسلم).
وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مؤمن ينصبُ وجهَهُ لله عز وجل يسأله مسألةً إِلا أعطاهُ إِياهَا: إِما عجلها له في الدنيا، وإمَّا ادّخرها لَهُ في الآخرةِ، ما لم يُعَجّل".
(شأن الدعاء للحافظ الخطابي: 13، وقال محققه: رواه أحمد في المسند: 2/ 448، والحاكم: 1/ 497 بسند صحيح ووافقه الذهبي).
وانظر (فتح الباري: 11/ 140 - 141، الترغيب والترهيب: 2/ 478 - 479).
(¬3) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إِذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة =

الصفحة 397