كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

لا يعود عليك نفعُهُ وتُرجَى (¬1) بركته، فإِنه إِذا فات لا يستدرك.

مسألة:
وقد تقدم أن أول الوقوف زوال الشمس؛ وأما آخره فطلوع الفجر من اليوم العاشر، ولا يجب استيعابُ الوقت إِجماعًا، وأجمعت الأمة على إِجزاء جزء من الليل (¬2) فإِن وقف (¬3) بها نهارًا دون الليل لم يجزه عند مالك (¬4). ويجزئه عند الشافعي (¬5) والحنفي (¬6) وعليه دم.
فلو دفع قبل الليل مغلوبًا عليه، فهل يجزؤه أم لا؟ قولان، ونفي الإِجزاء هو أصل المذهب، وثبوته مراعاة للخلاف (¬7).
¬__________
(¬1) (ص): وترجو.
(¬2) التمهيد: 9/ 275، موسوعة الإِجماع: 1/ 286 - 287.
(¬3) (ب): أقام.
(¬4) الفواكه الدواني: 1/ 373، مناسك التاودي: 20، الكافي: 1/ 405.
(¬5) قال النووي عن وقت الوقوف في المذهب الشافعي: هو من زوال الشمس يوم عرفة إِلى طلوع الفجر ليلة العيد، فمن حصل بعرفة في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الحج. (الهيثمي على شرح الإِيضاح: 314).
(¬6) أوضح الكاساني أن وقت الوقوف في المذهب الحنفي من الزوال إِلى آخر الليل، وذكر أن هذا قول عامة العلماء، ثم رد على الإِمام مالك القائل: إِن وقته هو الليل. انظر (البدائع: 2/ 125 - 126).
(¬7) لاحظ الحطاب أن هذا الكلام نقله ابن فرحون عن ابن بشير، وأن صاحب القول بالإِجزاء هو يحيى بن عمر. (مواهب الجليل: 3/ 94).

الصفحة 399