كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وقد قال ابن الجوزي: أجازه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يفعله (¬1).
وسُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: أرجو أن يكون خفيفًا، وقد فعله جماعة من السلف (¬2) رحمهم الله تعالى.
¬__________
= العوام أن من سنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاء فيتداعى الأمر إِلى أن يدخل في الدين ما ليس منه".
(الحوادث والبدع: 115 - 117).
(¬1) ساق ابن الجوزي بسنده أثرًا عن الحسن: أول من صنع ذلك ابن عباس، يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد. (مثير الغرام: 199).
(¬2) السائل هو الأثرم، وفي جواب الإِمام أحمد بن حنبل أن ممن فعل ذلك من السلف الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع (م. ن: 80، القِرى: 350).
وقد ذكر ابن تيمية أن العلماء اختلفوا في ذلك، وفعله من الصحابة ابن عباس وعمرو بن حريث وبعدهم جماعة من البصريين والمدنيين. وأما أحمد بن حنبل فالمشهور عنه الترخيص فيه وإِن كان لا يستحبه، وقد كرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين والنخعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم قائلين: إِنه من البدع مندرج في عمومها؛ واحتج من رخص بفعل ابن عباس دون إِنكار عليه. (اقتضاء الصراط المستقيم: 2/ 638).

الصفحة 401