كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وقيل: يعيد العشاء الأخيرة فقط.
وقال مالك: لا يصليهما قبل المزدلفة إِلا من به عذر أو بدابّته، ولا يجمع بينهما إِلا بعد مغيب الشفق (¬1).
وقال محمد: يصلي كل صلاة لوقتها.

فرع:
والصلاةُ مع الإِمام في المزدلفة أفضلُ (¬2)، فإِن لم يدرك الإِمام أو لم يقدر على الوصول إِليه صلى في رحله.
ولا يتنفل بينهما (¬3)، ويتنفل بعدهما ما بدا له ولا بد له (¬4) من الوتر.
¬__________
(¬1) جاء في المدونة: "ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة؟ قال: قال مالك: أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي إِلا بالمزدلفة ... قال: ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إِذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بينهما حيث كان وقد أجزأه". (المدونة: 2/ 176).
(¬2) كذا في (النوادر: 1/ 167 ب) نقلا عن ابن حبيب. وانظر (المغني: 3/ 418).
(¬3) قال ابن قدامة: السنة أن لا تطوع بينهما، ونقل عن ابن المنذر الإِجماع على أن لا يتطوع الجامع بين الصلاتين، بينهما، وقد روى أسامة وابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بينهما. قال ابن قدامة: وحديثهما أصح من حديث ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - تطوع بينهما. (المغني: 3/ 420).
(¬4) له: سقطت من (ب).

الصفحة 405