كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
والنزول بالمزدلفة المشهور وجوبه، قال القرافي (¬1)
وإِطلاق الوجوب فيه تسامح، وإِنما هو سنة يجب بتركها الدم.
قال أبو إِبراهيم: ومن تركه لعذر كالمراهق ونحوه فلا دم عليه، ومن تركه من غير عذر فعليه دم؛ خلافًا لعبد الملك (¬2).
قال أبو إِبراهيم الأعرج: ومن ترك النزول والوقوف معًا فعليه دم، كان له عذر أو لم يكن (¬3).
والفرق بين النزول والمبيت أن المبيت الاستراحة * بغير شك، والنزول الواجب يحصل بحط الرحل والتمكن من المبيت (¬4).
ولا يشترط استغراق النصف الأول من الليل، خلافًا للشافعي (¬5).
¬__________
(¬1) نص القرافي: "أما النزول بالمزدلفة فالمشهور وجوبه، ومن تركه من غير عذر فعليه دم، وقاله الأئمة خلافًا لعبد الملك". (الذخيرة: 3/ 263).
(¬2) قال أبو إِبراهيم .. لعبد الملك: ساقط من (ب).
(¬3) قال أشهب: إِذا لم ينزل مزدلفة حتى طلع الفجر فعليه الهدي. (النوادر: 1/ 167 ب).
(¬4) قال سند: النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من الليث. (مواهب الجليل: 3/ 119).
(¬5) يذكر النووي أن الشافعية اتفقوا على أن الدفع من مزدلفة لو وقع بعد نصف الليل =

الصفحة 406