كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

مسألة:
قال ابن القاسم: والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح (¬1).
قال ابن الحاج: والشأن أن تصلي الصبح حين يتصدع الفجر، ومن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح، فهو كمن لم يقف.

فرع:
ومن بات بالمشعر الحرام فلم يقف حتى دفع الإِمام، فلا يقف بعده ولا يتخلف عنه.

فرع:
لو أتى بعد الفجر ونزل بالمزدلفة، فقال ابن القاسم: لا دم عليه، وقال أشهب: عليه الدم (¬2) قاله * اللخمي.

فرع:
¬__________
= أخرجه الترمذي وقال: حديث علي حديث حسن صحيح.
(السنن: 3/ 232 رقم 885، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف).
(¬1) نقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم قوله: وليقف بالمشعر الحرام ما لم يسفر جدًّا. (النوادر: 1/ 167 ب).
(¬2) قول ابن القاسم وقول أشهب أوردهما ابن أبي زيد في (النوادر: 1/ 167).

الصفحة 410