كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

قال اللخمي: وإن كان قد وقف بعرفة ليلًا وأتى بعد طلوع الشمس، فلا يقف بالمشعر؛ لأن وقت الوقوف قد ذهب.

فرع:
إِذا دفع من عرفة إِلى مِنى ولم ينزل بالمزدلفة، فقال مالك: عليه دم، خلافًا لابن الماجشون، فإِنه قال: لا دم عليه، قاله اللخمي.
وقال ابن رشد في المقدمات: وذهب ابن الماجشون إِلى أن الوقوف بالمشعر فريضة (¬1).
قال أبو إِبراهيم الأعرج: ولعل له قولين (¬2).
وإِن نزل بها ثم دفع إِلى مِنى أول الليل أو وسطه فلا دم عليه.

فرع:
وإِذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام، فقال مالك وابن القاسم: لا دم عليه (¬3)، وإِن وقف بالمشعر ولم ينزل بالمزدلفة فعليه الدم.
¬__________
(¬1) كذا في (المقدمات: 1/ 305) وتمام كلامه: (لقول الله عز وجل: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198].
(¬2) يبدو أن ابن الماجشون له قول واحد، وهو أن الوقوف بالمشعر فريضة لا يجزئ عنه هدي، وقد صرح بهذا ابن رشد في: (البيان: 3/ 426).
وفي المسألة أقوال للفقهاء ساقها أبو الحسن الصغير في (التقييد: 2/ 24 أ، ب).
(¬3) انظر (مواهب الجليل: 3/ 119).

الصفحة 411