كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
ولا يقف أحد بالمشعر إِلى طلوع الشمس، ولا إِلى الإِسفار جدًّا، ولكن يدفع قبل ذلك، فإِذا أسفر ولم يدفع الإِمام دفع الناس وتركوه، ومن تأخر إِلى طلوع الشمس فقد أساء، ولا شيء عليه (¬1).
قال ابن الحاج: ووقت دفع الإِمام من المشعر الإِسفار الذي يجوز تأخير الصلاة إِليه.
وفي طرر التهذيب لأبي الحسن (¬2): هو الإِسفار الأول لا الثاني (¬3).
¬__________
(¬1) ولكن ... ولا شيء عليه: ساقط من (ر).
(¬2) علي بن عبد الحق الزرويلي، أبو الحسن الصغير، فقيه مالكي، تولى قضاء فاس فظهرت صرامته في الحق. كان يدرس المذهب المالكي ويستظهر عدة مدونات فقهية من حفظه ت 719 بمدينة فاس.
(الأعلام: 5/ 156، جذوة الاقتباس: 2/ 472 رقم 521، درة الحجال: 2/ 439، الديباج: 2/ 119، سلوة الأنفاس: 3/ 147، الشجرة: 215 رقم 757، كحالة: 7/ 207).
(¬3) أوضح أبو الحسن الصغير ذلك عند تعليقه على قول التهذيب: ولا يقف أحد بالمشعر إِلى طلوع الشمس أو الإِسفار، وعبارة أبي الحسن: يريد الإِسفار الثاني. قال ابن القاسم: من لم يدفع من المشعر حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه عند مالك. (التقييد: 2/ 24 ب).
ولا يكون الوقوف بعد الإِسفار لمخالفة المشركين الذين كانوا لا يدفعون إِلا بعد طلوع الشمس. (التوضيح لخليل: 1/ 224 ب).

الصفحة 412