كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
وفي الحاوي لأبي الفرج (¬1): إِذا أخر الدافع مجيئه من عرفة إِلى المزدلفة حتى فاته المبيت والصلاة بها لم يقف بالمشعر.
قال ابن القاسم: وأرى أن يقف.
وقال مالك: إِن فاته البيت بالمشعر وأراد الصلاة مع الإِمام وقف معه. انتهى.
ومراده: وأدرك معه صلاة الصبح، لقوله: وفاته المبيت.

فرع:
قال ابن حبيب: وتفعل في الدفع من المشعر من الذكر والسكينة مثل فعلك في الدفع من عرفة، وتهرول في بطن مُحَسِّر (¬2) اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) وأصحابه - رضي الله عنهم - والأئمة بعده، وهي السنة، ومقدار ما تهرول
¬__________
(¬1) عمر بن محمد بن عمرو الليثي: أبو الفرج. أصله من البصرة ونشأ ببغداد وتفقه مع القاضي إِسماعيل، ولي القضاء وألف اللمع في الأصول والحاوي في الفقه. ت 330 وقيل 331 (الديباج: 2/ 127. الشجرة: 79، المدارك: 5/ 22).
وكتابه الحاوي من المخطوطات المفقودة، فيما أعلم.
(¬2) مُحَسِّر (بضم ففتح فسين مكسورة مشدودة).
(¬3) ورد قول ابن حبيب في (تقييد أبي الحسن: 2/ 24 أ).

الصفحة 414