كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل
واختلف من أين ينبغي له أخذ الجمرات؟ والذهب أن له أخذَهَا من حيث شاء، واستحب الجمهور أن يأخذها من المُزْدَلِفَة ليلةَ مبيته بها (¬1) ويلتقطها لقطًا * وهو أفضل من كسرهَا (¬2).
وفي الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأخذها من وادي محسر (¬3).

تنبيه (¬4):
والقدر المستحب لقطه من المزدلفة هي السبع التي يرميها في جمرة العقبة، وليس مراده جميع الجمار، قاله ابن حبيب في مختصر الواضحة.
قال: ووجه ذلك أنه مأمور بالمبادرة برميها عند وصوله إِلى مِنى كما سنذكره.
وقدرها قدر البندقة كما قاله ابن جماعة التونسي.
¬__________
(¬1) كذا في (مواهب الجليل: 3/ 127) نقلًا عن التوضيح.
(¬2) نص على ذلك ابن الحاجب، وقال ابن المواز عن مالك: "لقطها أحب إِلي من كسرها وليس عليه غسلها، فإِن احتاج إِلى كسرها فلا بأس". (مواهب الجليل: 3/ 127).
(¬3) من حديث الفضل بن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم -: "دخل مُحَسِّرًا - وهو من مِنى - قال: عليكم بحصى الحَذْفِ الذي يُرمى به الجمرة". قال ابن الأثير الجزري: رواه مسلم والنسائي (جامع الأصول: 3/ 249 رقم 1539).
(¬4) نص هذا التنبيه: ساقط من (ص).

الصفحة 416