كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وقال ابن رشد في البيان: إِنه إِن رمى قبل طلوع الفجر لم يجزه بلا خلاف (¬1).
وفي التهذيب: الشأن أن يرميها ضحوة، فإِن رميت بعد الطلوع (¬2)، وقبل طلوع الشمس أجزأك، وأما قبل الفجر فيلزم الإِعادة، والرجال والنساء سواء (¬3).
قال ابن عطاء الله: قال بعض أصحابنا: ويقول مع كل حصاة: الله أكبر في طاعة الرحمَن وغضب الشيطان (¬4).
وقال ابن الحاج: تكبر ثلاثًا وتقول: على رغم الشيطان وطاعة الرحمن.
¬__________
(¬1) كذا في (البيان: 3/ 439).
(¬2) (ص): بعد طلوع الفجر.
(¬3) قال مالك: الشأن أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ضحوة راكبًا كما يأتي الناس على دوابهم، وفي غير يوم النحر يرمي ماشيًا فإِن مشى يوم النحر في رمي جمرة العقبة أو ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة فلا شيء عليه، وإِن رمى العقبة قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أجزأه ... وإِن رماها قبل الفجر أعاد الرمي. والرجال والنساء والصبيان في هذا سواء. (التهذيب: 1/ 547).
(¬4) نبه على هذا المعنى الحطاب ناقلًا عن ابن عطاء الله عن بعض الأصحاب أنه يقول مع التكبير: هذه في طاعة الرحمن وهذه في غضب الشيطان. (مواهب الجليل: 3/ 126).

الصفحة 418